أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
رقم الفتوى :
335
عنوان الفتوى :
حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يشترط تغطية القدمين في الصلاة وهل دون تغطيتهما تكون الصلاة باطلة؟ وما الأدلة من الكتاب والسنة علي ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : (المرأة عورة).
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
الإسلام سؤال وجواب
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: